Sudanese Trainers Association

النظام الاساسي للجمعية

الفصل الأول

احكام تمهيدية

المادة الاولي اسم النظام وتاريخ العمل به :

(1-1) النظام الأساسي للجمعية السودانية للمدربين (يُسمى هذا النظام ) .

(1-2) يبدأ العمل به من تاريخ إجازته بواسطة الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام للمنظمات أو من ينوب عنه.

المادة الثانية : تفسير :-

في هذا النظام مالم يقتضِ السياق معني آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.

(2-1) الجمعية: يُقصد به جمعية المدربين السودانيين

(2-2) المفوضية: ويقصد بها مفوضية العمل الطوعي والإنساني – ولاية الخرطوم

(2-3) الجمعية العمومية: يُقصد بها جميع أعضاء الجمعية طبقاً للسجل وما يتبعه من تعديلات. 

(2-4) المفوض: يقصد به مفوض العمل الطوعي والإنساني ولاية الخرطوم.

(2-5) القانون: يقصد به قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لعام 2015م ولوائحه.

(2-6) العضو: يقصد به العضو المستوفي لشروط العضوية.

(2-5) المكتب التنفيذي: يُقصد به الجسم الاداري المنتخب.

(2-6) الرئيس: يُقصد به رئيس الجمعية المنتخب بواسطة الجمعية العمومية.

(2-7) الأمين العام: يُقصد به أمين عام الجمعية المنتخب بواسطة الجمعية العمومية

المادة الثالثة: الانشاء والمقر :-

تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي جمعية طوعية غير حكومية وُُضع نظامها الأساسي على هدى الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الطوعي حسب موجهات القوانين العامة..

ذات شخصيه اعتباريه. ليس لها أي اتجاه سيأسى أو طائفي. تُسمى الجمعية السودانية للمدربين.

(3-2) المقـر: جمهورية السودان (ولاية الخرطوم).

(3-3) يجـوز للجمعية إنشـاء فروع أو مكاتب في مناطق السودان المختلفة ومكاتب متخصصة خارج البلاد.

الفصل الثاني

الأهداف والوسائل

المادة الرابعة: الأهداف :-

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها الآتية:

(1-4)  الارتقاء بمهنة التدريب ورسالته وتعزيز المهنية والاحترافية في المجتمع

(2-4) الاهتمام بالعضوية وبناء علاقات وروابط اجتماعية بين المدربين

(3-4)  الإسهام في خدمة المجتمع وقضاياه

(4-4)   بناء علاقات وجسور تواصل مع المؤسسات الشبيهة وذات الصلة داخليا وخارجيا

المادة الخامسة : الوسائل :-

(1-5)   المناشط الاجتماعية

(2-5) خلق شراكات مع مقدمي الخدمات

(3-5) تقديم الدورات والأنشطة التدريبية المختلفة

(4-5)  تنفيذ برامج ومشروعات تنموية وتدريبية وتأهيلية وإقامة البرامج والأنشطة المجتمعية.

(5-5) إعداد البحوث والأوراق العلمية وإصدار المطبوعات والنشرات.

(6-5) القيام بأي أنشطة أو مشروعات أخرى واستحداث الوسـائل المعينة لتحقيق الأهداف المنشودة.

الفصل الثالث

هياكل الجمعية وسلطانه

يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي للجمعية من الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.

المادة (6) الجمعية العمومية

(1-6) التكوين

تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين كما بالسجل وما يتبعه مـن تعـديلات طبقـاً لإجـراءات العضـوية المسـتوفين لشروط العضوية.

(2-6) سلطات واختصاصات الجمعية العمومية :

 هي أعلى سلطة تباشرها من خلال اجتماعاتها العادية وفوق العادية ويحق لها

  • وضع السياسات والخطط والموجهات العامة للجمعية.
  • الرقابة والمحاسبة لا داء المكتب التنفيذي.
  • إجازة النظام الأساسي في اجتماع التأسيس
  • إجازة خطاب الدورة والميزانية المراجعة
  • انتخاب الرئيس والأمين العام وأمين المال.
  • انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي

(3-6) اجتماعات الجمعية

  • تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في العام.
  • يمكن لرئيس الجمعية الدعوة لاجتماع طارئ بعد موافقة ثلثي الأعضاء إن دعت الضرورة.
  • النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية " 50% + 1 " وفي حالة عدم اكتمال النصاب يرفع الاجتماع علـى أن يعقـد خلال أسبوع من الاجتماع الأول ويكون قانونياً بأي عدد من الأعضاء.

المادة (7) المكتب التنفيذي           

  1. التكوين
  • يتم تكوين المكتب التنفيذي وفق النظام الأساسي المجاز من الجمعية.
  • يتكون من الضباط الثلاثة وخمسة أعضاء.
  1. مدة الدورة
  • تكون دورة المكتب التنفيذي عامين قابلة للتجديد.
  1. سلطات واختصاصات المكتب التنفيذي :

 أ- وضع اللوائح الداخلية لعمل الجمعية واعتمادها لدي المسجل العام.

  • تنفيذ السياسات والخطط التي تنظم عمل الجمعية ج- العمل على استقطاب الدعم المالي والعيني د-    إعداد التقرير السنوي والميزانية الختامية للجمعية لإجازتها.
  • الابرام والموافقة على الاتفاقيات مع المنظمات والجمعيات والهيئات الأخرى.
  • الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها ز- إعداد الموازنات التقديرية.

     ح- الموافقة على شروط خدمة العاملين بالجمعية.

  1. اجتماعات المكتب التنفيذي

 يجتمع اجتماعاً دورياً مرًة واحدة كل شهر على الأقل.

  • يجوز دعوة المكتب التنفيذي لاجتماع طارئ بناءات على توجيه الرئيس.
  • يقوم الأمين العام بإجراءات الدعوة والاعداد للاجتماعات بناء على توجيه الـرئيس وبتـدوين ضاضـر وتحريـر وقـائع الاجتماعات والتي يوقع عليها الرئيس
  • يرأس رئيس المكتب التنفيذي الاجتماعات وفي حال غيابه يتولى الأمين العام ه- يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المكتب التنفيذي بحضور( %50+1) من عضويته

و- تجاز القرارات بأغلبية الحاضرين في الاجتماع، ويكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صـوت مـرجح في حال تساوي الاصوات

الفصل الرابع

مالية الجمعية

المادة (9) : الموارد المالية

(9-1) تتكون مالية الجمعية من :

  • الأصول الممنوحة من الجهات الرسمية والشعبية.
  • اشتراكات الأعضاء )الاشتراك )100 شهرياً( +رسوم الدخول) 300 جنيه(( ج- التبرعات والهبات.
  • الأموال الوقفية.
  • عائدات الموارد التابعة للجمعية.
  • أي عـائدات أو مـوارد أخـري تساعـد عـلي تحقيـق أهداف الجمعية دون المساس بسمعتها.

المادة (10) : القوائم المالية

تقوم الجمعية بإعداد حساباته الختامية في نهاية كل عام مالي.

المادة (11) : المراجعة القانونية :-

  • تراجـع حسـابات الجمعية بواسطـة مراجـع قـانوني معتمـد يعينه المكتب التنفيذي.
  • تعتمد الحسابات الختامية بعد إجازتها من الجمعية العمومية.

الفصل الخامس

العضوية

المادة (12) : العضوية :-

تتم الموافقة على قبول العضوية بواسطة المكتب التنفيذي وبالشروط التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

المادة (13) أنواع العضوية :-

(13-1) : مؤسسين:-

  • يقصد بهم المدربين الذين أسسوا الجمعية طبقاً لسجل العضوية والملتزمين بالنظام.
  • أن يكون سوداني الجنسية يتمتع بكامل الاهلية لا يقل عمره عن 18 عام
  • أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب مدربين
  • يحق لهم الترشيح والترشح والانتخاب والتصويت

(13-2) : عضوية الجمعية :-

  • وهي العضوية المضافة حسب التعديلات اللاحقة وفق سجل العضوية والملتزمين بالنظام الأساسي.
  • ينطبق عليهم شروط المؤسسين

(13-3) : عضوية فخرية :-

     وتكون بقرار من المكتب التنفيذي بشرط الآتي:

  • أن يكون من الشخصيات العامة التي يرجي الاستفادة منها في أعمال الجمعية وغير ملتزمين بالنظام.
  • أن يكون له إسهامات مادية أو معنوية فعلية متصلة بالجمعية.
  • ليس لهم الحق في الترشيح والترشح والانتخاب والتصويت.

(13-4) المتطوعين :

 وهـم متطوعي الجمعية الغير ملتزمين بالنظام الأساسي للجمعية.

  • لا يحق لهم الترشيح والترشح والانتخاب والتصويت.

(13-5) المنتسبين :

  • وهم أعضاء الجمعية من خارج السودان أو غير السودانيين ولهم إسهامات في أعمال الجمعية
  • ب-لا يحق لهم الترشيح والترشح والانتخاب والتصويت.

المادة (14) الشروط العامة لاكتساب العضوية :

  • الاطلاع على النظام الأساسي والالتزام به.
  • ملء طلب الاشتراك الكتابي حسب قرارات المكتب التنفيذي.
  • دفع الاشتراكات المقررة.

المادة (15) سقوط العضوية :

تسقـط العضوية بإحدى الحالات التالية:

  • الوفاة.
  • الاستقالة.
  • فقدان شروط الأهلية.
  • عدم سداد الاشتراكات المقررة لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون سبب مقنع
  • الإدانة بجريمة تمس الأخلاق أو الشرف أو الأمانة.

و- المسلك المشين الذي يتنافى مع مبادئ وأهداف الجمعية وتقرر الجمعية انه كذلك.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة (16): إصار اللوائح العامة:-

  يصدر المكتب وبالأغلبية العادية كل اللوائح على أن يخطر الجمعية العمومية في أول اجتماع لها على النحو التالي:

  • لائحة تنظيم أعمال المكتب التنفيذي.
  • اللائحة الإدارية.
  • اللائحة المالية.
  • لائحة تنظيم العضوية.
  • أي لائحة أخري مناسبة.

الفصل السابع

تعديل النظام الأساسي

المادة (17) : تعديل النظام الأساسي

(17-1) يتم تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع يدعي لذات الغرض.

(17-2) يجاز التعديل بعد موافقة المسجل أو من ينوب عنه.

الفصل الثامن

حل الجمعية

المادة (18) : حل الجمعية

(18-1) يتم حل الجمعية بموافقة أربعة أخماس أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع فوق العادي يخصص لذات الغرض بموافقة المسجل أو من ينوب عنه. 

(18-2) في حالة الحل تؤول جميع ممتلكات الجمعية بعد سداد ما عليها من التزامات وديون للمفوضية وفق المادة" 30" من قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2015م.

 

تمت الإجازة من الجمعية العمومية بتاريخ 26/9/2019

 

 

 

          والله ولي التوفيق

Scroll to Top